قانون صندوق
الاسكان العسكري وتعديلاته رقم 22 لعام 1979 المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون
صندوق الاسكان العسكري لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) يكون للكلمات والعبارات
التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك: القيادة العامة:
القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. القوات المسلحة: القوات
المسلحة الاردنية. القائد العام: القائد
العام للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطياً بذلك لغايات تطبيق احكام هذا القانون. الصندوق: صندوق الاسكان
العسكري المؤسس بمقتضى هذا القانون. المجلس: مجلس الاسكان
الاعلى للصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير مؤسسة
الاسكان العسكرية في القيادة العامة. المشترك: كل ضابط رفع
من رتبة ضابط صف واختار الاستمرار في الصندوق وكل ضابط صف او فرد او موظف في
القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك تكون
خدماته خاضعة للتقاعد. المستفيد: زوج او زوجة
المشترك واولاده ووالداه. الخدمة الفعلية: الخدمة
الخاضعة للتقاعد سواء في القوات المسلحة او الامن العام او الدفاع المدني او
المخابرات العامة أو قوات الدرك. المادة (3) ينشأ في القوات المسلحة
الاردنية صندوق يسمى (صندوق الاسكان العسكري) يرتبط بالقائد العام، ويتولى تحقيق
الاهداف والغايات والقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة (4) تحقيقا للغايات
المقصودة من هذا القانون يهدف الصندوق الى تمكين المشترك من الحصول على قرض لغايات
المساهمة في اقامة او شراء دار للسكن او لإكمال وتوسيع الدار التي يملكها او
لغايات شراء قطعة ارض لإقامة سكن عليها او للحصول على دار للسكن من ضمن الوحدات
السكنية التي ينشئها الصندوق او لتسديد القروض التي حصل عليها لغايات الاسكان من
البنوك او المؤسسات المالية. المادة (5) تتكون موارد الصندوق من: أ- المبالغ التي تخصص
للصندوق من مخصصات القوات المسلحة. ب- الاشتراكات الشهرية
التي يؤديها المشتركون. جـ- عوائد استثمار
اموال الصندوق. د- اي اموال ترد
للصندوق من اي جهة كانت يوافق مجلس الوزراء على قبولها. المادة (6) تودع اموال الصندوق
بقرار من المجلس في بنك او أكثر من البنوك المرخصة في المملكة. المادة (7) يقوم بإدارة شؤون
الصندوق وتنظيم اعماله مجلس اسكان اعلى ومدير وجهاز تنفيذي من الموظفين . المادة (8) يتألف المجلس على النحو
التالي: أ. رئيس هيئة الاركان
المشتركة او من ينيبه رئيسا. ب. رئيس هيئة الموارد
الدفاعية وإدارة الاستثمار في القوات المسلحة الأردنية عضوا جـ. المساعد للإدارة في
الامن العام عضوا د. مدير فرع الادارة في
دائرة المخابرات العامة عضوا هـ. المساعد للإدارة في
مديرية الدفاع المدني عضوا و. المساعد للإدارة
والتخطيط في المديرية العامة لقوات الدرك عضوا. ز. مدير مؤسسة الاسكان
العسكرية عضوا حـ. مدير القضاء
العسكري عضوا ط. ثلاثة ضباط يعينهم
رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنة قابلة للتجديد اعضاء ويسمي رئيس هيئة الاركان
المشتركة أحد ضباط مديرية مؤسسة الاسكان العسكرية امين سر المجلس. المادة (9) يتمتع المجلس
بالصلاحيات التالية بالإضافة الى الصلاحيات الاخرى المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون: أ- وضع تقرير السياسة
العامة للصندوق. ب- مراقبة اموال
الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وفقا لأحكام هذا القانون. جـ- مناقشة مشروع ميزانية
الصندوق واقراراها. د- مناقشة التقرير
السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها. هـ- اعداد مشاريع
الانظمة المتعلقة بالصندوق. و- تفويض الموظفين
بالتوقيع نيابة عن الصندوق. ز- شراء الاراضي
والعقارات لتنفيذ مشاريع انشاء الوحدات السكنية او تخصيص قطع الاراضي وتطويرها
للمشتركين وبيعها لهم. حـ- تحديد مقدار بدل
الاشتراك الشهري ومقدار القرض ومقدار الوحدة السكنية المباعة للمشترك. ط. تنفيذ مشاريع انشاء
الوحدات السكنية بالطريقة التي يراها مناسبة وفق احكام التشريعات النافذة. ي- اصدار التعليمات
الخاصة بلجان العطاءات والمشتريات ولجان الاشراف على المشاريع السكنية وتحديد
الشروط والمساحات والمواصفات وجميع الاحكام الخاصة بها. ك- دراسة طلبات
المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ل- اي امور اخرى تستهدف
تطوير الصندوق وتنمية أمواله. المادة (10) يجتمع المجلس بدعوة من
رئيسه او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع المجلس
قانونيا إذا حضره ثلثا الاعضاء شريطة ان يكون الرئيس او نائبه أحدهم وتتخذ قرارات
المجلس بالإجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي ايده رئيس الجلسة. المادة (11) يمارس المدير الصلاحيات
والمسؤوليات التالية: أ. تطبيق السياسة
العامة للصندوق التي يضعها المجلس الاعلى وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب. الاشراف على الجهاز
التنفيذي للصندوق والمستخدمين فيه. ج. الاشراف على الامور
المالية والادارية المتعلقة بالصندوق. د. وضع مشروع الموازنة
وتقديمه للمجلس. هـ. اعداد التقرير
السنوي والحسابات الختامية للصندوق. و. ممارسة أي صلاحيات
ومسؤوليات اخرى يفوضها اليه المجلس الاعلى او ينص عليها هذا القانون والانظمة
الصادرة بموجبه. المادة (12) يتولى ضباط وضباط صف
وافراد مديرية مؤسسة الاسكان العسكرية مهام الجهاز التنفيذي للصندوق. المادة (13) أ- يكون الاشتراك في
الصندوق إلزاميا لكل مشترك وذلك لقاء اشتراك شهري يحدده المجلس ولا ينتهي او ينقطع
اشتراكه في الصندوق الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ب-1. يبقى المشترك الذي يرفع الى رتبة ضابط مستمرا في الاشتراك في
الصندوق لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ ترفيعه ويخير بعدها بين الاستمرار بالاشتراك
في الصندوق او الانسحاب منه. 2. اذا اختار المشترك الانسحاب من الصندوق خلال سنة من تاريخ انتهاء
المدة المشار اليها في البند 1 من هذه الفقرة فيعتبر مشتركا من تاريخ ترفيعه الى
رتبة ضابط في صندوق الاسكان الخاص بالضباط في القوات المسلحة الاردنية او الامن
العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني أو قوات الدرك حسب الجهاز الذي يعمل
فيه ويسري عليه نظام ذلك الجهاز وفي هذه الحالة يحول من اشتراكاته في هذا الصندوق
مبلغ يساوي مجموع الاشتراكات المطلوبة منه عن السنوات الخمس وفق نظام صندوق
الاسكان الذي اشترك فيه وترد اليه بعد التحويل اية مبالغ تزيد له من اشتراكاته او
يدفع الفرق اذا كانت اشتراكاته اقل من المطلوب منه . 3. يحق للمشترك خلال الخمس سنوات المذكورة في البند (1) من هذه
الفقرة الاستفادة من تخصيص دور السكن او القروض المقررة بموجب احكام هذا القانون
وفي هذه الحالة لا يجوز له الاستفادة من تخصيص دور السكن او قروض اي صندوق من
صناديق الاسكان الخاصة بالضباط العسكريين. المادة (14) يقتطع بدل الاشتراك
شهريا من راتب المشترك من قبل الدائرة المالية للقوات المسلحة الاردنية والامن
العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك ويورد شهريا للصندوق ويعتبر
الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل ويستمر دفع بدل الاشتراك عند
احالة المشترك على التقاعد او استحقاقه لراتب تقاعد على ان يتم الاقتطاع من
المحالين على التقاعد قبل سريان هذا القانون الراغبين بذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه. المادة (15) أ- يحق للمشترك
الانتفاع من اهداف الصندوق واعماله المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون إذا
اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة فعلية. ب.1. إذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك قبل اتمامه المدة المبينة
في الفقرة أ من هذه المادة فترد اليه المبالغ التي دفعها كبدل اشتراك. 2. إذا انتهت الخدمة الفعلية لاي مشترك بعد مضي المدة المبينة في
الفقرة أ من هذه المادة وقبل حصوله على القرض فيستمر اشتراكه في الصندوق والانتفاع
من اهدافه إذا ابدى رغبته في ذلك بصورة خطية خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء خدمته
ولا يحق له في هذه الحالة استرداد المبالغ التي استوفيت منه ويستمر في دفع بدل
الاشتراك الشهري المقرر وتنزل جميع هذه الاشتراكات من المبلغ المطلوب منه للصندوق
في حالة حصوله على القرض. 3. إذا انهيت الخدمة الفعلية للمشترك بعد مضي المدة المقررة المنصوص
عليها في الفقرة أ من هذه المادة وقبل حصوله على القرض ولم يرغب بالاستمرار في
الانتفاع من اهداف الصندوق واعماله فترد له الاشتراكات التي دفعها على ان يوقع على
اقرار خطي بذلك. المادة (16) 1- تخصص دور السكن
وتعطى القروض بقرار من المجلس ضمن الشروط التالية: أ- ان يكون المشترك قد أمضي
مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة فعلية. ب-ان يكون الحد الاقصى
للقرض عشرة آلاف دينار معفاة من الفائدة. ج- ان يسدد القرض خلال
المدة التي يقررها المجلس شريطة ان لا تزيد هذه المدة عن ثلاثين سنة. د- تخصص دور السكن ويمنح
القرض للمشتركين حسب الاقدمية في الخدمة دون مراعاة للرتبة. 2- يستثنى الشهداء ومن
يصاب بعجز كامل نتيجة للعمليات الحربية من المشتركين في الصندوق وخلفهم المستفيد
من الشروط المنصوص عليها في البندين (أ) و (د) من الفقرة (1) من هذه المادة. وللمجلس
اتخاذ القرار المناسب بشان انتفاعهم من اهداف الصندوق واعماله دون التقيد بتلك
الشروط مع مراعاة احكام المادة (31) من هذا القانون. 3. يستثنى من احكام
البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة من يتوفى اثناء الخدمة او تنهى خدماته بسبب
الاصابة او المرض شريطة استحقاقه الراتب التقاعدي. المادة (17) يفقد المشترك حقه في
الحصول على دار السكن او القرض إذا استغني عن خدماته او سرح من الخدمة لارتكابه
جناية او جنحة مما يحرمه من حقوقه التقاعدية بموجب احكام قوانين التقاعد المعمول
بها في المملكة. المادة (18) أ. إذا خصصت للمشترك
دار للسكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق فتعتبر كلفة تلك الدار قرضا عليه
للصندوق وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بتخصيص دار السكن ومنح القرض وتأمينه
وتسديده. ب. يتم حجز الدار
المخصصة للمشترك تامينا للدين من الدرجة الاولى ولحين سداد كامل مقدارها للصندوق. ج. يدفع القرض الذي
تقرر تخصيصه للمشترك لغايات شراء قطعة ارض او دار للسكن او اكمال او توسعة دار
سكنه بعد تقديمه سند تسجيل او تصرف يثبت ملكيته لقطعة الارض او دار السكن ويجوز في
هذه الحالة قبول سند تسجيل او تصرف على الشيوع. المادة (19) أ. يدفع مقدار القرض
الذي خصص لأي مشترك كاملا إذا كان يمتلك قطعة ارض او كانت الغاية منه شراء قطعة
ارض او دار سكن بعد تقديمه سند تسجيل يثبت ملكيته لقطعة الارض او دار السكن كما
يجوز دفع القرض كاملا لغايات ابراء ذمة المشترك من دين لبنك او مؤسسة مالية او
مؤسسة اسكان سبق للمشترك ان اقترضه لشراء ارض لغايات اقامة بيت للسكن او بناء دار
سكن له، وفي جميع الاحوال إذا نقصت قيمة قطعة الارض او دار السكن او الدين عن مبلغ
القرض فيعطى المشترك الباقي لإقامة دار السكن او لإكمال بنائها او لتوسعتها. ب. يدفع القرض الذي خصص
لأي مشترك على قسطين متساويين يحدد موعد دفع كل منهما وفقا لمراحل انجاز العمل اذا
كان القرض قد خصص لإقامة دار سكن له على ان يتم البناء خلال مدة لا تزيد على سنتين
من تاريخ تسليمه القسط الاول وفي حالة امتلاكه لبيت باسمه يدفع له القسط دفعة واحدة. جـ. على الرغم مما ورد
في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يدفع القرض للمشترك الذي لا يملك قطعة أرض
أو مسكنا شريطة تقديم ما يلي: 1-
كتاب صادر عن دائرة
الأراضي والمساحة يثبت عدم ملكيته لأي قطعة أرض أو مسكن. 2-
سند وضع أي أموال غير
منقولة مملوكة للغير تأمينا للقرض لصالح الصندوق بما لا تقل قيمته عن قيمة القرض
أو أي ضمانات أخرى يحددها المجلس. المادة (20) لا يجوز للمشترك او
خلفه المستفيد استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او اي جزء منه في غير
الاغراض والاعمال التي خصص له القرض من اجل القيام بها، وللصندوق القيام بجميع
اجراءات التحقيق والتفتيش التي يراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط
استخدام القرض. المادة (21) أ. يبدا تسديد مقدار
دار السكن المخصص للمشترك او القرض الذي دفع له اعتبارا من الشهر التالي لتسلمه
الدار او كامل مقدار القرض او القسط الاخير منه او عند انتهاء الحد الاعلى للمدة
المقررة في الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون وعلى اقساط شهرية متساوية
وحتى السداد التام. ب. لا يجوز للمشترك او
خلفه المستفيد بيع دار السكن المخصصة له او قطعة الارض او دار السكن التي انشاها
او أكملها او وسعها او اشتراها بمقدار القرض او باي جزء منه الا بعد تسديد كامل استحقاقات
ومطالب الصندوق. جـ- إذا تخلف المشترك
او خلفه المستفيد عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه للصندوق بموجب احكام هذا
القانون بما في ذلك ترك الخدمة قبل المدة التي تعهد بالعمل خلالها في القوات
المسلحة تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت اليه من الصندوق دفعة واحدة وذلك دون
الحاجة الى توجيه اي اخطار او انذار اليه. د- اذا لم تسدد مطالب
الصندوق عند استحقاقها فللمجلس ان يقرر بيع العقار الموضوع تأمينا لحقوق الصندوق
وتتم اجراءات البيع بصرف النظر عن اي اعتراض من المدين، وذلك بالإضافة الى حق
الصندوق في اجراء سائر التبعات القانونية بحق المدين الى ان يتم تسديد جمع مطاليبه
. هـ- للصندوق ان يطلب
تحصيل ديونه وحقوقه بموجب القوانين التي تحصل بموجبها الاموال الاميرية وتنطبق على
المطالبة بها وتحصيلها الضمانات والامتيازات التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها
وتكون معفاة من اي ضرائب او رسوم بما في ذلك رسوم التسجيل والتأمين. المادة (22) للصندوق وبالطريقة
والشروط التي يقررها المجلس ان يؤمن لصالحه على حياة الاشخاص المشتركين او
المستفيدين من قروضه طوال مدة القرض وذلك ضمانا لسداد حقوقه في حالة وفاة اي منهم،
وتحصيل اقساط التأمين كلها او بعضها من المقترضين بالطريقة التي يراها مناسبة،
وللصندوق ان يطلب من مقترضيه اجراء التأمين المبحوث عنه. المادة (23) أ. لا يحق للمشترك
الحصول الا على قرض واحد من الصندوق. ب. على الرغم مما ورد
في هذا القانون يعتبر المشترك ممن حصل على دار سكن من مشروع اسكان ابو نصير
الحكومي بموجب الاتفاقية الموقعة بين مدير مؤسسة الاسكان العسكرية ومؤسسة الاسكان
بتاريخ 1988/3/5 او حصل على مثل تلك الدار من أي مشروع اسكاني حكومي اخر انه قد
استفاد من الصندوق وانتفع من مشاريعه واهدافه وتطبق عليه الاحكام المنصوص عليها في
هذا القانون. المادة (24) تحقيقا للغايات
المقصودة من هذا القانون وعلى الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر يعمل بما يلي: أ- مع مراعاة احكام
الفقرتين (د)و(هـ) من هذه المادة تعطى الاولوية بتفويض اراضي الدولة للمشتركين
ولغايات الاسكان فقط وبالمساحة التي يقررها المجلس شريطة ان تكون تلك الاراضي ضمن
حدود البلديات او مناطق التنظيم فقط على ان لا يزيد بدل المثل عن (25%) من السعر
الدارج عند التفويض حسب تقدير الجهات المختصة بموجب القوانين المعمول بها والمتعلقة
بادارة املاك الدولة وفي جميع الاحوال لا يجوز تفويض اي ارض لأي مشترك بمقتضى هذا
القانون إذا كانت تلك الارضي قد خصصت او يراد تخصيصها للنفع العام ولأي غرض من اغراضه. ب- لمدير عام دائرة
الاراضي والمساحة ان يوعز الى مدير التسجيل المختص بأجراء القسمة الرضائية بين
الشركاء في اي ارض إذا طلب أحد المشتركين ذلك بصفته شريكا في تلك الارض اذا كانت
واقعة ضمن حدود البلديات او مناطق التنظيم وذلك بالرغم من كون احد الشركاء قاصرا
او محجورا عليه، على ان يقوم الولي او الوصي مقام القاصر او المحجور عليه وان يدعى
لحضور اجراءات القسمة التي يشترط ان تتم وفقا لأحكام القوانين المعمول بها
والمتعلقة بتقسيم الاموال غير المنقولة. ج-لا يجوز للمشترك الذي
فوضت اليه ارض من املاك الدولة بمقتضى احكام هذا القانون ان يبيع او يهب او يتنازل
عن تلك الارض لاي شخص اخر بما في ذلك اجراء المبادلة بها بأرض اخرى الا بعد مرور
عشر سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل. د- لا تفوض اي ارض من
املاك الدولة لاي مشترك بمقتضى هذا القانون الا في البلدة التي كان يقيم فيها عند
التحاقه للخدمة في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة او
الدفاع المدني أو قوات الدرك حسب مقتضى الحال. هـ- لا يستفيد من احكام
الفقرة (أ) من هذه المادة من يملك قطعة ارض صالحة للبناء. المادة (25) أ- يقوم موظفو الصندوق
المفوضون من قبل المجلس بتنظيم اسناد التأمين ووضع الشروط الخصوصية الملحقة بها
وسماع اقرارات المقترضين وتكون العقود والاسناد المنظمة من قبل هؤلاء الموظفين
واجبة التنفيذ في دوائر تسجيل الاراضي وغيرها دون حاجة لأي اجراء اخر . ب- تضع دوائر
التسجيل اشارة التأمين او الحجز على قيود الاموال غير المنقولة الخاصة بالمقترض
بناء على طلب خطي من المدير او من يفوضه استنادا الى الاسناد المنظمة بمقتضى
الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تزود دوائر التسجيل بنسخ منها ودون حاجة لحضور
المقترض ويكون لمعاملات الصندوق حق الافضلية في التسجيل لدى دوائر التسجيل وعلى
المدير بناء على قرار من المجلس ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع
اشارة التأمين عن اموال اي مشترك فور تسديد الاموال المقترضة او المصاريف المستحقة. المادة (26) للصندوق ان يقبل على
سبيل التأمين العقاري او الرهن عقارات واموالا اخرى ضمانا لمطاليبه او استيفاء لديونه. المادة (27) أ. تسلم للمشترك دار
السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها
باسمه لدى دائرة التسجيل المختصة شريطة ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة
عليها من الدرجة الاولى لصالح الصندوق ولحين تسديد المشترك لجميع الالتزامات المالية
المترتبة عليه لمصلحة الصندوق. ب. يرهن العقار المقدم
ضمانا للقرض وتأمينا للدين من الدرجة الاولى او الثانية لصالح الصندوق وحتى السداد
التام لمبلغ القرض ولا يجوز فك الرهن او الغاؤه الا بعد سداد جميع الالتزامات
المالية المستحقة للصندوق. المادة (28) لا يجوز سحب اي مبلغ من
اموال الصندوق من البنوك المودعة فيها الا بتوقيع المدير والمحاسب المختص بالإضافة
الى توقيع من يفوضه الرئيس بذلك وتبليغ احكام هذه المادة مع اسماء وتواقيع
المخولين بموجبها الى تلك البنوك. المادة (29) يسدد القرض او مقدار
دار السكن من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وقرار
المجلس بتخصيص القرض وذلك عن طريق حسم نسبة معينة على اقساط متساوية من الراتب
الشهري للمشترك والعلاوات التي يتقاضاها بما يتناسب مع مدة تسديد القرض او مقدار
دار السكن وتحول المبالغ المحسومة على هذا الوجه من قبل الدوائر المالية المختصة
الى ادارة الصندوق شهريا. المادة (30) يسدد القرض او مقدار
دار السكن من قبل المشترك الذي احيل على التقاعد بالشروط والمواعيد المنصوص عليها
في هذا القانون وقرار المجلس بتخصيص القرض وذلك عن طريق حسم نسبة معينة على اقساط
متساوية من الراتب الشهري التقاعدي للمشترك بما يتناسب مع مدة تسديد القرض او
مقدار دار السكن وتحول المبالغ المحسومة على هذا الوجه من قبل وزارة المالية (صندوق
التقاعد). الى ادارة الصندوق شهريا وعلى المشترك عند احالته على التقاعد ان يكتب
اقرارا خطيا بذلك وتعهدا بالدفع بالاتفاق مع ادارة الصندوق. المادة (31) إذا توفي المشترك تنتقل
حقوقه في الصندوق والالتزامات المترتبة عليه الى المستفيد من بعده ويعفى الاخير من
تقديم الوثائق المطلوبة لغايات الحصول على القرض او دار السكن باستثناء ما يثبت
حالة الوفاة شريطة ان يكون المشترك مشمولا بصندوق التامين على حياة المشتركين في
صندوق الاسكان العسكري. المادة (32) أ- تبدأ السنة المالية
للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تنظيم حسابات
الصندوق بالطريقة التي يقررها المجلس ولغايات هذا القانون تعتبر سجلات الرواتب لدى
الدوائر المالية المختصة سجل استاذ افرادي بالنسبة لحسابات الصندوق. ج- يتولى ديوان
المحاسبة تدقيق وفحص حسابات الصندوق وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها. د- تعرض حسابات الصندوق
وتقريره السنوي على المجلس في الموعد المقرر في هذا القانون. المادة (33) يعفى الصندوق لدى
مراجعة المحاكم ودوائر الاجراء من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية. المادة (34) بالرغم مما ورد في اي
تشريع آخر للصندوق ان يحجز نسبة لا تتجاوز ثلث رواتب المشتركين الشهرية وعلاوتهم حسب
ما يقرره المجلس تسديدا لمقدار دور السكن المخصصة او للقروض الممنوحة لهم بموجب
احكام هذا القانون، كما يجوز للصندوق حجز كامل تعويضات ومكافآت نهاية الخدمة. المادة (35) للمجلس ان يصدر
التعليمات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية في الصندوق بما لا يتعارض
مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. المادة (36) لمجلس الوزراء ان يصدر
الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة (37) رئيس الوزراء والوزراء
مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.