(نظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2010) المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2010) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) : أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام
المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القوات المسلحة : القوات
المسلحة الأردنية / الجيش العربي. الصندوق:
صندوق الائتمان العسكري المنشأ بموجب أحكام هذا النظام. الهيئة : الهيئة الإدارية للصندوق. الرئيس: رئيس الهيئة. المدير: مدير عام الصندوق. المنتسب: الضابط والفرد والمستخدم المدني
العامل في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية. المتقاعد: الضابط أو الفرد أو المستخدم المدني
المنتهية خدمته من القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية والمخصص له راتب بمقتضى
احكام قانون التقاعد العسكري أوقانون الضمان الاجتماعي. المودع: صاحب الوديعة في الصندوق من
المنتسبين والمتقاعدين والصناديق الخاصة والجمعيات العاملة في القوات المسلحة
والأجهزة الأمنية. رأس المال: مجموع المبالغ المخصصة للصندوق لتسيير
أعماله . ب- لمقاصد هذا النظام يقصد بعبارة (الأجهزة الأمنية) حيثما وردت في
هذا النظام مديرية الأمن العام ، ودائرة المخابرات العامة . المادة (3) : أ. ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق الائتمان العسكري)
يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة تملك الأموال
المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه
بما في ذلك إبرام العقود وقبول التبرعات والهبات والإعانات والادخارات والأمانات
والإقراض ب. يكون مركز الصندوق الرئيس في عمان وله إنشاء فروع وفتح مكاتب في
مختلف محافظات المملكة. المادة (4) : يهدف الصندوق إلى تشجيع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية
على الادخار والتوفير لتحقيق مستوى معيشي أفضل ومساعدتهم على التمويل
والاستثمار، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي : ب. تقديم القروض والخدمات التمويلية لأسر الشهداء من منتسبي القوات
المسلحة والأجهزة الأمنية، وفقا لأحكام المادة (9) من هذا النظام. ج. تقديم القروض والخدمات التمويلية للمتقاعدين وفق تعليمات
تصدر لهذه الغاية. د. قبول الإيداعات النقدية مشروطة الغاية وفق السياسة العامة
للصندوق. ه. استثمار أمواله وأموال المودعين فيه بمختلف مجالات الاستثمار
العقارية والزراعية والصناعية والخدمية والمالية ، أو أي استثمارات أخرى . و. تقديم خدمات تحويل الراتب. ز. تقديم خدمات الدفع والتحصيل . ح. استخدام أجهزة الصراف الآلي لتقديم الخدمات المالية . ط. إصدار بطاقات الدفع والائتمان. ي. مزاولة نشاط التاجير التمويلي المنتهي بالتمليك للاموال
المنقولة وغير المنقولة وفق أحكام قانون التاجير التمويلي . ك. أي أعمال أو أنشطة أخرى من شأنها تحقيق أهداف الصندوق. المادة (5) : أ. يتولى الإشراف على شؤون الصندوق هيئة إدارية برئاسة رئيس هيئة
الأركان المشتركة وعضوية كل من : ب. يختار الرئيس من بين الأعضاء المدنيين نائبا له . ج. يعين الرئيس من بين الضباط العاملين في الصندوق سكرتيرا للهيئة
يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها
ومتابعة تنفيذها وأي أعمال أخرى يعهد بها إليه. د. تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل
كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي أعضائها على
أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. المادة (6) : أ. تعتبر الغاية من منح القروض والتسهيلات المالية والخدمات
التمويلية للمنتسبين هي الإسكان وتشمل : ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للصندوق في
حال توافر السيولة النقدية تقديم خدمات تمويلية أخرى للمنتسبين. المادة (7) : أ. يقدم الصندوق القروض والتسهيلات المالية وفقا للشروط التالية : ب. في حال إخلال المنتسب الحاصل على القرض أو التسهيل المالي بأي
من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحق للصندوق وقف صرف دفعات
القرض أو التسهيل المالي الذي لم يدفع ، وتكون جميع المبالغ التي سبق للصندوق
صرفها مستحقة الأداء فورا مضافا إليها أي تكاليف أو مصاريف تكبدها الصندوق. ج. إذا أنهيت خدمات المقترض ، لأي سبب كان ، فلا تتم تبرئة ذمته
إلا بعد تسوية رصيد القرض أو التسهيل المالي مع الصندوق سواء بالتزام من الجهة
التي يتقاضى راتبه التقاعدي منها أو من مستحقات نهاية الخدمة أو من أي مصدر أخر. د. يعفى الصندوق من توجيه الإنذارات والإخطارات العدلية. المادة (8) : أ. تراعى عند منح القروض والتسهيلات المالية الأولويات التالية : ب. تصدر الهيئة تعليمات تحديد أولويات منح القروض وفقا لما ورد في
الفقرة (أ) من هذه المادة وأي أولويات أخرى تراها مناسبة. المادة (9) : أ. يقدم الصندوق القرض أو الخدمة التمويلية لأي من أفراد أسرة
الشهيد المنتسب دون عوائد ولمرة واحدة فقط وفقا للشروط المحددة في التعليمات
المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. ب. لغايات هذا النظام : ج. تصدر الهيئة بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد شروط وأولويات وغايات منح القروض والخدمات
التمويلية. المادة (10) : تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية : ب. اعتماد بنك ، أو أكثر ، تودع فيه أموال الصندوق بناء على
تنسيب المدير. ج. مناقشة تقارير وحدة الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة
بشأنها. د. الموافقة على عقود الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية
الداخلية والخارجية أو أي جهات أخرى. هـ. الموافقة على المشروعات الاستثمارية الخاصة بالصندوق. و. مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال الصندوق ونشاطاته وبياناته
المالية الختامية وإقرارها . ز. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق. ح. إقرار إنشاء الفروع والمكاتب الخاصة بالصندوق. ط. تحديد مكافآت أعضاء الهيئة وموظفي الصندوق الشهرية والسنوية. ي. اعتماد المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم ومكافآتهم. ك. البت في أي خلاف قد ينشأ نتيجة تنفيذ أحكام هذا النظام شريطة
عدم تعارض قراراتها مع أحكامه. ل. تفويض صلاحيات التوقيع والسحب من حسابات الصندوق. م. تفويض من ينوب عنها بالتوقيع في الأمور المالية والإدارية
والقضائية. ن. اختيار محاسب قانوني خارجي للصندوق. س. إقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. المادة (11) : أ. يعين مدير عام الصندوق بقرار من الهيئة على أن يكون مدنيا ومن
ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية. ب. يكون للمدير نائبا يسميه الرئيس. ج. يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية : د. يمثل المدير الصندوق أمام الغير وفي حال غيابه يتولى نائبه جميع
الأمور المتعلقة به والناشئة عن أعماله. المادة (12) : تتكون موارد الصندوق وأمواله مما يلي : ب. أي مبالغ تقدمها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية . ج. ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها أو يستثمرها
الصندوق. د. الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه بموافقة
الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. هـ. ما يتم إيداعه من أموال المنتسبين والصناديق الخاصة والجمعيات
الخيرية العاملة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. المادة (13) : تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من
السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة
ذاتها. المادة (14) : يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وفقا للأصول المحاسبية المعتمدة
على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة. المادة (15) : يتمتع الصندوق وجميع مشروعاته وأنشطته وخدماته وأموال المودعين
والمدخرين فيه بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة والأجهزة
الأمنية بموجب التشريعات المعمول بها في كل منها، وتعفى دعاوى الصندوق ومعاملاته
وأملاكه المنقولة وغير المنقولة ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية
والطوابع على اختلاف أنواعها. المادة (16) : تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل
الأموال العامة النافذ. المادة (17) : للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة ان يؤمن لصالحه على
حياة أي مقترض استفاد من الصندوق ضمانا لسداد حقوقه في حالة الوفاة. المادة (18) : تصدر الهيئة بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا النظام بما في ذلك : ب. قبول الإيداعات من الأشخاص بما فيهم الصناديق والجهات
الأخرى التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية . ج. استثمار أموال الصندوق والإيداعات المتوافرة لديه. د. تنظيم شؤون العاملين في الصندوق من مدنيين وعسكريين بما لا
يتعارض والتشريعات المعمول بها في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. هـ. اللوازم والأشغال الخاصة بالصندوق بما لا يتعارض وأنظمة
اللوازم والأشغال المعمول بها في القوات المسلحة ، ولهذه الغاية يمنح المدير
صلاحيات مدير المشتريات المنصوص عليها في نظام اللوازم وصلاحيات مدير مؤسسة
الإسكان والأشغال العسكرية المنصوص عليها في نظام الأشغال العسكرية. و. منح الحوافز والمكافآت لأعضاء الهيئة والعاملين في الصندوق . ز. توزيع الأموال المخصصة للإقراض بين القوات المسلحة والأجهزة
الأمنية حسب أعداد المنتسبين في بداية كل سنة. ح. شروط وأولويات وغايات منح القروض والخدمات التمويلية
للمتقاعدين. المادة (19) :
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام الأنظمة
المالية المعمول بها في القوات المسلحة .
والاستثمار وله حق التقاضي وان ينيب عنه في
الإجراءات القضائية الوكيل العام .
أ. تقديم القروض والخدمات التمويلية لمنتسبي
القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بشروط ميسرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
1. مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة أو أي ضابط مالي
يختاره الرئيس .
2. مندوب من القوات
المسلحة أو أحد الأجهزة الأمنية بالتناوب بينها على أن يكون من ذوي الاختصاص
بالأمور المالية أو الاقتصادية أو القانونية يختاره الرئيس أو مدير عام الجهاز حسب
مقتضى الحال.
3. أربعة مدنيين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم
الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتهي عضوية أي منهم باختيار بديل له بالطريقة ذاتها.
1. بناء المساكن وشراءها.
2. شراء الأراضي شريطة
إقامة المساكن عليها.
3. صيانة المساكن وإعادة
تأهيلها.
4. شراء الأثاث
والمستلزمات المنزلية.
1. أن يكون القرض الممنوح
لإحدى الغايات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام .
2. أن لا تقل مدة خدمة
المنتسب عن خمس سنوات ، وللهيئة أن تخفض هذه المدة وفقا للوضع المالي للصندوق على
أن لا تقل خدمته عن سنة في أي حال من الأحوال.
3. أن يتم استخدام القرض
أو التسهيل المالي للغاية التي منح لأجلها.
1. عدم الاستفادة من القرض
السكني سابقا.
2. عدم تملك طالب القرض
السكني لمسكن خاص به.
3. الظروف الاجتماعية
لطالب القرض.
4. مدة الخدمة.
1. يعتمد تعريف الشهيد
الوارد في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
2. تعني عبارة (أفراد أسرة الشهيد المنتسب) الزوجة
أو الزوج والأبناء الذين أكملوا الثامنة عشرة ولغاية الخامسة والثلاثين من أعمارهم.
أ. رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط
والبرامج اللازمة لتنفيذها.
1. تطبيق السياسة
العامة للصندوق وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي تصدرها الهيئة .
2. الإشراف على سير أعمال الصندوق بما في ذلك شؤونه
الإدارية والمالية والجهاز الفني والإداري من موظفي الصندوق ومتابعة جميع
أعماله.
3. الإشراف على تنفيذ
العقود والاتفاقيات الموقعة مع الغير.
4. إعداد مشروع الموازنة السنوية وخطة عمل الصندوق
للسنة القادمة وعرضها على الهيئة لإقرارها.
5. اقتراح المشروعات والأنشطة الخاصة بالصندوق
والمرتبطة بتحقيق أهدافه وعرضها على الهيئة تمهيدا للموافقة عليها.
6. إعداد تقارير نصف سنوية عن نشاط الصندوق وأوضاعه
وخاصة فيما يتعلق بوضعه المالي وعرضه على الهيئة.
7. إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية
الختامية للصندوق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
8. تعيين مديرين للفروع والمكاتب من ذوي الخبرة
والاختصاص في الأمور المالية والمصرفية والتمويلية.
9. منح القرض الحسن للمنتسب وتنظيم طريقة
تسديده.
10. تشكيل لجان فنية متخصصة
لتقييم المشروعات الاستثمارية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للهيئة.
11. أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة.
أ. رأسمال الصندوق.
أ. شروط منح القرض أو التسهيل المالي واسترداده والحد الأعلى
لكل منهما ومدة تسديده وسائر الأمور المتعلقة به واحتساب التكاليف والمصاريف التي
تكبدها الصندوق للرجوع على المتخلفين وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا
النظام .