قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم 33 لعام 1959 حل محل قانون التقاعد العسكري المؤقت رقم 29 لسنة
1959 المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون التقاعد العسكري لسنة
1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا
القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة (الدولة الاجنبية) كل دولة غير المملكة
الاردنية الهاشمية. تعني عبارة (القوات المسلحة): القوات البرية
والجوية والبحرية. تعني كلمة (ضابط) كل من كان حائزاً على هذه الرتبة
بإرادة ملكية وتشمل مرشح الضابط والوكيل. وتعني كلمة (فرد) كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط. وتعني كلمة (راتب) وعبارة (الراتب الشهري الأخير):
الراتب الاساسي الشهري مضافاً إليه ربع هذا الراتب ولا تشمل العلاوات والمخصصات من
أي نوع كانت. وتعني عبارة (خدمة مقبولة للتقاعد) الخدمة التي
تحسب بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. وتعني عبارة (العمر أو المدة) العمر أو المدة بحسب
السنة الشمسية وعندما تعرف السنة ولا يعرف تاريخ الولادة فيعتبر هذا التاريخ من
بداية شهر كانون الثاني. وتعني كلمة (الشهر) جزءاً من اثني عشر جزءاً من
السنة. وتعني كلمة (اليوم) جزءاً من ثلاثين من الشهر. وتعني عبارة (العمليات الحربية) الاشتباك المسلح
مع العدو براً وبحراً وجواً وكافة حوادث الامن الداخلي وما ينجم عن ذلك من استشهاد
او فقدان او وقوع في الأسر، أو في الاحوال الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء انها على
مستوى العمليات الحربية. وتعني كلمة (الشهيد) الضابط او الفرد الذي يتوفى
بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال او متأثراً بإصابته بعد نقله منه. وتعني كلمة (المفقود) الضابط او الفرد الذي لم
تثبت وفاته او وجوده على قيد الحياة رسمياً بشهادة يصدرها القائد العام. المادة (3) أ- يطبق هذا القانون على الضباط والافراد
الاردنيين الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد. ب. لا يطبق هذا القانون على افراد الحرس الوطني
ولا على افراد القوة الاحتياطية عندما يكونون خارج الخدمة الفعلية على ان تعتبر
الخدمة السابقة في الحرس الوطني للضباط والافراد العاملين في القوات المسلحة عند
نفاذ هذا القانون، كما تعتبر خدمات الافراد السابقة في الدفاع المدني منذ سنة 1956
خدمات مقبولة للتقاعد. ج- تعتبر الخدمة السابقة للضباط والافراد العاملين
في القوات المسلحة عند نفاذ هذا القانون خدمة مقبولة للتقاعد على ان تدفع العائدات
التقاعدية عنها بنسبة 7% وعلى اساس الراتب الأساسي د- تعتبر خدمات الافراد الذين يلتحقون في الخدمة بعد نفاذ هذا
القانون خدمة مقبولة للتقاعد. هـ - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه
المادة يعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع وكامل خدمة
العلم التي قضاها الضابط وضابط الصف والفرد والموظف المصنف الموجودون في الخدمة
اثناء نفاذ احكام هذا القانون مقبولا للتقاعد باستثناء الخدمة الاحتياطية ، وذلك
سواء كانت الخدمات على حساب الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات الحكومية او
ضريبة المعارف او اجور العمل الاضافي على ان يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على
اساس الرواتب التي تقاضاها الموظف او المستخدم خلال الثلثين الاخيرين من تلك
الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافئات والتعويضات التي صرفت له سابقاً عن هذه
الخدمات بموجب أي قانون او نظام آخر . و- على الرغم مما ورد من احكام في هذا القانون او
أي قانون اخر لا تسري احكام هذا القانون على الافراد والضباط الذين يلتحقون
بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بعد تاريخ 1/ 1/ 2003
باستثناء الحالات التالية: 1. حالات استشهاد او
وفاة او فقدان الضابط او الفرد المنصوص عليها في هذا القانون على ان تبقى جميع هذه
الحالات خاضعة لأحكامه، وأن تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم
المالية لوزارة المالية بما فيها الرواتب التقاعدية المستحقة لهم حسب قانون الضمان
الاجتماعي، وتسري أحكام هذا البند على حالات الوفاة التي وقعت اعتباراً من تاريخ
1/1/2003 وان تمت تسوية حقوقهم وفي كل الحالات يطبق القانون الافضل للورثة. 2. حالات حرمان الضباط او الافراد من جميع حقوقهم التقاعدية المقررة
بمقتضى احكام هذا القانون على ان تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد
حقوقهم المالية بما فيها الرواتب التقاعدية المستحقة لهم حسب قانون الضمان
الاجتماعي لوزارة المالية. المادة (4) تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول
الضابط او الفرد في خدمة القوات المسلحة وتدخل في حساب الخدمة المدة التي يقضيها
أي منهما في الاسر واي خدمة سابقة له تكون خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى احكام قانون
التقاعد المدني النافذ المفعول باستثناء خدمته قبل اكماله السادسة عشرة من عمره،
ويبدأ تطبيق احكام هذه المادة من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء المادة (5) أ- تقتطع العائدات التقاعدية بنسبة 7% من الراتب
الاساسي للضابط والفرد. ب- لا تقتطع العائدات التقاعدية من رواتب
المتقاعدين وعائلاتهم. جـ- اذا اختار اي ضابط او فرد موجود في الخدمة عند
نفاذ هذا القانون اعتبار خدماته السابقة على تاريخ 1 /4 /1954 في سائر الرتب تابعة
للتقاعد فعليه ان يدفع العائدات التقاعدية عن تلك الخدمة (إذا لم تكن قد دفعت بنفس
النسبة المعينة وبالصورة التي يقرها وزير المالية ولا يجوز للضابط أو الفرد ان
يرجع عن اختياره. المادة (6) أ- تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب
الضباط والأفراد إيراداً للدولة وتؤدي من الميزانية العامة جميع المبالغ التي
تتحقق بموجب هذا القانون. ب- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يحول رصيد
صندوق التقاعد العسكري الى الخزينة العامة. المادة (7) أ-
يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد
اي ضابط اتم خدمة ست عشرة سنة مقبولة للتقاعد. ب-
يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة ان
يحيل على التقاعد اي فرد اتم خدمة ست عشرة سنة مقبولة للتقاعد. جـ- تزاد المدة
المقررة بجواز احالة الضابط او الفرد على التقاعد بواقع ستة أشهر سنويا ولمدة
ثماني سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل الى ان تصبح
المدة عشرين سنة. المادة (8) أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع ان
يحيل على التقاعد اي ضابط أكمل السن المبينة ادناه بشرط ان يكون قد اتم مدة لا تقل
عن ست عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد: امير لواء 60 سنة عميد 55 سنة عقيد 52 سنة مقدم 50 سنة رئيس اول 48 سنة نقيب فما دون 45 سنة ب- يحق للضابط الذي أكمل السن المعينة في الفقرة
السابقة وأكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ان يتقاعد بموافقة وزير الدفاع على
ضوء مقتضيات المصلحة العامة. جـ- كل فرد بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشرين سنة
يحق له ان يتقاعد بموافقة القائد العام للقوات المسلحة. د- عندما يكمل الضابط الستين من عمره او اربعين
سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب انهاء خدمته بقرار من وزير الدفاع ما لم يقرر مجلس
الوزراء الاسباب الخاصة ذات فائدة عامة - ابقاءه في الخدمة. المادة (9) أ- يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي يستحق
التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في
راتبه الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد
عن راتبه الشهري الاخير. ب- يحسب راتب تقاعد الفرد الشهري الذي يستحق
التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد أشهر خدمته في راتبه الشهري
الاخير وتقسيم حاصل الضرب على مائتين وثمانين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد الذي
يخصص له على راتبه الشهري الاخير. المادة (10) أ- إذا انهيت خدمة ضابط لإكماله الستين من عمره
وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو أكثر يعطي راتب تقاعد محسوباً بمقتضى
احكام هذا القانون وإذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات تعاد اليه
العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه. ب- مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والعشرين
والثلاثين من هذا القانون إذا انهيت خدمة الضابط لأي سبب كان ما عدا الاستقالة
وكانت خدمته المقبولة للتقاعد ست عشرة سنة او أكثر يعطى راتب التقاعد بموجب احكام
هذا القانون وإذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن ست عشرة سنة يعطى مكافأة قدرها
(12/1) من راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل شهر من لخدمته. ج- إذا انهيت خدمة الفرد لأي سبب كان ما عدا
الاستقالة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد ست عشرة سنة او أكثر يعطى راتب تقاعد
بموجب احكام هذا القانون وإذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن ست عشرة سنة يعطى مكافأة
قدرها 1/ 12 من راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل شهر من خدمته. المادة (11) أ- إذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمته المقبولة
للتقاعد عن اداء واجبات وظيفته او واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة بسبب
حادث او مرض او علة تنهي خدمته ويعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون إذا كانت
خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات او أكثر وإذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن
عشر سنوات يعطى مكافأة بما يعادل 1 /12 من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من
خدمته المقبولة للتقاعد. ب- إذا كان وقوع الحادث او المرض او العلة
المذكورة في الفقرة السابقة قد تم اثناء قيام الضابط او الفرد بوظيفته وبدون خطأ
منه وكان ايضاً مما يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته وتايد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية
العليا يعطى بالإضافة الى راتب التقاعد او المكافأة المذكورين في الفقرة السابقة
راتب اعتلال حسب النسب التالية: 1. 10/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً
خفيفاً. 2. 20/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت
تعطيلاً جزئياً. 3. 30/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت
تعطيلاً جسيماً. 4. 40/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت
تعطيلاً كلياً. جـ. 1. لمقاصد
هذا القانون يكون تشكيل اللجنة الطبية المشتركة العليا بقرار من رئيس هيئة الاركان
المشتركة وبرئاسة أحد الاطباء العسكريين لا تقل رتبته عن عميد وعضوية طبيب من
الاطباء العسكريين الاخصائيين لا تقل رتبته عن عقيد وثلاثة اطباء من وزارة الصحة
لا تقل درجة أي منهم عن الثانية يسميهم وزير الصحة لهذه الغاية وتتخذ اللجنة
قراراتها بأغلبية الاصوات. 2. لغايات تقدير درجة العجز للضباط وضباط الصف
والافراد تمارس اللجنة اعمالها وفق احكام نظام اللجان الطبية العسكرية الساري المفعول. د. 1. لا تكون قرارات اللجنة الطبية المشتركة العليا قطعية ونافذة ما
لم يصادق عليها من قبل رئيس هيئة الاركان المشتركة بناء على تنسيب فني وقانوني
مشترك من مدير الخدمات الطبية الملكية ومدير القضاء العسكري إذا تعلقت بضابط لا
تقل رتبته عن عقيد ولمصادقة مدير الخدمات الطبية الملكية لمن هم دون ذلك. 2. يجوز لصاحب الصلاحية بالمصادقة اعادة القرار الى
اللجنة الطبية المشتركة العليا التي اصدرته لإعادة النظر به من تلقاء نفسه او بناء
على طلب خطي من قبل صاحب العلاقة مع بيان الاسباب الموجبة لإعادة النظر. 3. في حال عدم قناعة صاحب الصلاحية بالقرار الذي تم
اعادة النظر به فله ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب خطي من قبل صاحب
العلاقة احالة الامر الى لجنة طبية اخرى من غير اعضاء اللجنة التي اصدرت القرار
يشكلها برئاسة أحد الاطباء العسكريين لا تقل رتبته عن عميد وعضوية اثنين من
الاطباء العسكريين الاخصائيين لا تقل رتبتهما عن عقيد واثنان من اطباء وزارة الصحة
لا تقل درجتهما عن الاولى ويعتبر قرارها قطعيا. هـ-1. على الضابط او الفرد الذي تقرر له راتب اعتلال ان يمثل للفحص
الطبي امام اللجنة الطبية المشتركة العليا في المكان والزمان اللذين يحددهما رئيس
هيئة الاركان المشتركة او كلما طلب منه ذلك، على ان لا يزيد عدد مرات الفحص عن مرة
واحدة كل سنتين. 2. إذا تبين نتيجة الفحص الطبي انه قد طرا تحسن على
الحالة الصحية للضابط او الفرد فتتخذ اللجنة قرارا بتخفيض راتب الاعتلال بما
يتناسب مع انخفاض العلة اخذة بعين الاعتبار مقدرته على اعالة نفسه وإذا تبين للجنة
الطبية ان حالته الصحية ساءت بسبب مرضه السابق تنظر اللجنة بتعديل تصنيفه بما
يتناسب مع حالته الجديدة على ان لا تكون هذه الاصابة ناتجة عن سبب اخر بعد احالته
على التقاعد. 3. إذا شفي الضابط او الفرد من علته يلغى راتب الاعتلال كليا. و- إذا رفض الضابط او الفرد اجراء الفحص الطبي وفقا لأحكام البند (1)
من الفقرة (هـ) من هذه المادة يوقف راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد العسكري
الى ان يمثل للفحص الطبي لاتخاذ اللجنة القرار اللازم بهذا الشأن. ز- لا يزيد راتب الاعتلال في جميع حالات العجز عن
(500) دينار (خمسمائة دينار). المادة (12) يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم افراد عائلة الضابط او
الفرد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد او المكافأة او التعويض بموجب احكام
هذا القانون: أ- الزوجة او الزوجات. ب- البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم
والمعلولون المحتاجون منهم مهما كان عمرهم. جـ - البنات العازبات او الارامل او المطلقات. د- الام الارملة او المطلقة. هـ - الاب شريطة ان يكون المتوفى أعزبا او المعيل
الوحيد لوالده. المادة (13) يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله
السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية: أ- إذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر
يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كليه فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ما دام طالباً
او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر ايهما أسبق. ب- إذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا
كلياً او جسميا بقرار من اللجنة الطبية العليا يعاد النظر في امره للتأكد من مدى
تعطيله مرة كل سنتين على الأقل. المادة (14) يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات
عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن إذا أصبحن ارامل او مطلقات. وعند زواجهن
مرة ثانية يقطع الراتب نهائياً. أما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة
ابيهن أو ولدهن ولم يستفدن من راتب مورثهن ثم أصبحن ارامل أو مطلقات فينلن نصيبهن
من تاريخ الترمل أو الطلاق وفاقاً لأحكام هذا القانون. المادة (15) إذا اكتسبت الموظفة المستخدمة في القوات المسلحة
راتباً تقاعدياً عن خدماتها فلا يقطع راتبها التقاعدي في حالة زواجها وإذا توفيت
انتقل راتبها الى مستحقيه وفاقاً لأحكام هذا القانون إذا ثبت احتياجهم وثبت ايضا
ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن اعالتهم. المادة (16) أ- إذا توفي ضابط او فرد متقاعد فيخصص لورثته
المستحقين (75%) خمسة وسبعون بالمائة من راتبه التقاعدي. ب- لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال
المخصص بموجب هذا القانون. المادة (17) توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي
يقرر دفعها بموجب احكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي. المادة (18) إذا توفي الضابط او الفرد عن زوجة او زوجات حوامل
يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق احكام هذا القانون. المادة (19) لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد وإذا استحق أحد
افراد العائلة أكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر. المادة (20) إذا توفي ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة فتعطى
عائلته راتباً تقاعدياً يعادل 75% من الراتب التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقي على
قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الاخير إذا بلغت خدمته المقبولة
للتقاعد عشر سنوات وعلى ان لا يقل عن ربع راتبه الشهري الاخير إذا نقصت مدة خدمته
عن ذلك. المادة (21) اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد
سواء بوفاة احدهم او بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب
التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب التقاعد مجدداً وفق احكام هذا القانون. المادة (22) أ - إذا قتل ضابط غير طيار او فرد او توفي بنتيجة
اضرار اصابته فادت الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته ولم يكن قد اكمل مدة عشر سنوات
في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ثلث راتبه الشهري الاخير واذا زادت
خدمته عن عشر سنوات خصص لها نصف راتبه الشهري الاخير واذا ظهر بالحساب ان الراتب
الذي تستحقه العائلة بموجب احكام هذا القانون يزيد عن النصف خصص لها الراتب الاكبر. ب- اما إذا قتل ضابط طيار او توفي بنتيجة اضرار
اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بأعمال الطيران وضمن اختصاصه ولم يكن قد أكمل
(20) سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد خصص لعائلته نصف راتبه الاخير وإذا زادت
خدمته عن عشرين سنة خصص لها راتب تقاعد محسوب بمقتضى احكام هذا القانون. ج- بالإضافة الى راتب التقاعد الذي يخصص للعائلة
بموجب الفقرتين السابقتين يعطى تعويض نقدي يعادل رواتب وعلاوات الضابط او الفرد عن
سنة كاملة محسوبا على اساس راتبه الشهري الاخير على ان لا يقل عن ثلاثمائة دينار.
يعطى التعويض في حوادث الاستشهاد والقتل اثناء قيام الضابط او الفرد بواجبه العسكري. د- إذا كان الضابط او الفرد أعزبا او متزوجا وليس
له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية. المادة (23) أ- إذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه
كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة السادسة عشرة من هذا القانون يقل عن دينار
واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد أدنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد
التي تخصص لجميع افراد العائلة عن راتب التقاعد الذي استحقه مورثهم. ب- واذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه
كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة الثانية والعشرين من هذا القانون يقل عن
دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى بشرط ان لا تزيد رواتب
التقاعد التي تخصص لجميع افراد العائلة عن (75%) خمسة وسبعون بالمائة من راتب
مورثهم الشهري الأخير. المادة (24) إذا أعيد استخدام ضابط او فرد كان قد استرد
العائدات التقاعدية او دفعت له اكرامية بموجب احكام هذا القانون فيجب ان يعيد ما
استرده او دفع اليه دفعة واحدة او على دفعات بالصورة التي يوافق عليها وزير
المالية والا فلا تحسب له خدمته السابقة ويستثنى من ذلك ما دفع بسبب الاعتلال. المادة (25) في حالة ما إذا كان ضابط قد ترك الخدمة قبل
نفاذ هذا القانون ثم اعيد استخدامه فان خدمته السابقة المقبولة للتقاعد حتى تاريخ
نفاذ هذا القانون تحسب وفق القوانين التي كانت نافذة قبل صدوره. المادة (26) أ- اذا اعيد ضابط او فرد متقاعد الى الخدمة يوقف
راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة
على اساس اضافة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك
ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له وتضاف جميع
مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ احالته على التقاعد وتاريخ اعادته الى الخدمة على
ان لا يزيد مدة الفاصلة عن اربع سنوات في كل مرة ولا يحسب من الفواصل الا بمقدار
ما يكمل عشرين سنة للضابط كما لا تحسب اية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه
الفقرة للمتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1/3/1981. ب- فيما عدا ايقاف راتب التقاعد لا تسري احكام
الفقرة السابقة على ضباط التعزيز المتقاعدين الذين يعادون الى الخدمة بسبب اعلان
حالة الطوارئ إذا نقصت مدة خدمتهم عن ستة أشهر متواصلة على ان تصرف لهم عند انهاء
خدمتهم مكافأة تعادل 20% من رواتبهم التقاعدية الشهرية مع العلاوات عن المدة التي
قضوها في تلك الخدمة. جـ- يجب اعلام وزارة المالية عن كل ضابط او فرد
متقاعد فور اعادته الى الخدمة لإيقاف راتب تقاعده. المادة (27) لا تسري احكام هذا القانون على اي راتب تقاعد او
تعويضات أو اكراميات أو عائدات تقاعدية خصصت او رفضت بموجب القوانين السابقة. المادة (28) يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي ضابط او فرد
الى اية جهة اذا رأى ان المصلحة العامة تقضى بذلك وله ان يعين مدة الاعارة وشروطها
وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنها الى الخزانة المالية وتدخل الخدمة التي يقضيها
معارا على الوجه المذكور في حساب مدة خدمته المقبولة للتقاعد المادة (29) يحرم الضابط او الفرد بقرار من مجلس الوزراء من
كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة أو متقاعدا: أ- إذا دخل في خدمة دولة اجنبية بدون موافقة مجلس
الوزراء. ب- إذا نقل محل اقامته خارج المملكة بدون موافقة
مجلس الوزراء او إذا رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء او إذا رفض تنفيذ قرار مجلس
الوزراء القاضي بتغيير محل اقامته خارج المملكة. ج- تعاد لعائلة الضابط او الفرد حصتها من راتب
تقاعده كما هو مبين في هذا القانون عند وفاته. المادة (30) يحرم الضابط أو الفرد من كافة الحقوق التقاعدية
المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعداً: أ- إذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية
مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى أو قام بأعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او
اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي ويشترط في ذلك ان تعاد
الحقوق التقاعدية لأي ضابط او فرد كان قد حرم منها بسبب الحكم عليه بجريمة مخلة بأمن
الدولة الداخلي إذا صدر قانون للعفو العام يشمل تلك الجريمة. وتسري احكام هذه الفقرة على الاشخاص الذين شملهم
قانون العفو العام رقم 8 لسنة 1965 وقانون العفو العام رقم 52 لسنة 1973. ب- كل ضابط أو فرد في الخدمة حكم عليه بحكم قطعي
من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة أو سرقتها أو لجريمة
التزوير في الوثائق الرسمية. ج- إذا انضم الى اية قوة مسلحة بدون موافقة مجلس
الوزراء بعد تنسيب القائد العام او مدير الامن العام او مدير المخابرات العامة كل
حسب اختصاصه. د- إذا رفض الدعوة الصادرة اليه استناداً لقانون
ضباط التعزيز وقانون القوة الاحتياطية. هـ- إذا ترك الخدمة العسكرية او فر منها. و- إذا ثبت عليه بحكم قضائي من محكمة اردنية مختصة
انه انتسب اثناء خدمته العسكرية او اثناء ارتباطه بالقوات المسلحة كضابط تعزيز او
جندي احتياط الى اي حزب سياسي او جمعية غير مشروعة. ز- تتقاضى عائلة الضابط أو الفرد في اي من الحالات
أ، ب، جـ، د، هـ، وحصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون خلال مدة سجنه
وتقطع عند إطلاق سراحه كما تعاد اليها عند وفاته. المادة (31) يفقد الضابط او الفرد حقوقه التقاعدية بموجب احكام
هذا القانون إذا استقال من الخدمة. المادة (32) تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى لجنة التقاعد
العسكرية على النحو التالي: أ- موظفان من موظفي الصنف الاول في وزارة المالية
يعينهما وزير المالية ويكون أحدهما رئيساً. ب- ضابط يعينه القائد العام للقوات المسلحة. المادة (33) تسوى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا
القانون بناء على طلبات خطية يقدمها اصحاب الحقوق الى القائد العام للقوات المسلحة
وعلى القائد العام او الضابط الذي ينيبه عنه من رتبة عقيد فما فوق ان يحيل هذه
الطلبات مع جميع المستندات الى لجنة التقاعد العسكرية خلال مدة شهر اعتبارا من
حصول صاحب الحق على شهادة براءة ذمته تجاه القوات المسلحة. المادة (34) تقرر لجنة التقاعد العسكرية مدى استحقاق الطالب
وتعين في قرارها مقدار الحقوق التقاعدية واسماء المستحقين في كل حالة. المادة (35) يبلغ رئيس لجنة التقاعد العسكرية قرار اللجنة خطيا
لكل من الطالب ووزير المالية (او من ينيبه عنه خطياً) حسب الاصول. المادة (36) إذا لم يقتنع الطالب او وزير المالية (او من ينيبه)
بقرار لجنة التقاعد العسكرية فيجوز لكل منهما ان يطعن في قرار اللجنة امام محكمة
العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. المادة (37) لا يؤثر هذا القانون على جميع الحقوق التقاعدية
التي سويت او التي استحقت قبل نفاذ هذا القانون ولم تجر تسويتها. المادة (38) أ- إذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد
بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمته في القوات المسلحة في سائر الرتب
تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل 25 /20 من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المدنية
المقبولة للتقاعد. ب- إذا عين في القوات المسلحة موظف كان تابعا لأحكام
قانون التقاعد المدني فتحسب المدة التي قضاها في الخدمة المدنية بمعدل 25/20 من
تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المقبولة للتقاعد في خدمة القوات المسلحة. المادة (39) أ- تسري احكام هذا القانون على الضباط وافراد
الامن العام وعائلاتهم. ب- يقوم وزير الداخلية بوظائف وزير الدفاع ومدير
الامن العام بوظائف رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة المنصوص عليها في هذا
القانون فيما يختص بضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم. المادة (40) الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون
تطبق عليها احكام قانون التقاعد المدني. المادة (41) يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك الانظمة
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (42) يلغى قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 مع
جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الجداول الملحقة بقانون تقاعد الجيش العربي
الاردني رقم 10 لسنة 1944، وتلغى أحكام أية قوانين أردنية أو فلسطينية سابقة الى
المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون. المادة (43) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.