قانون القوات المسلحة الأردنية رقم 3 لسنة 2007 حل محل قانون القوات المسلحة الأردنية المؤقت
وتعديلاته رقم 64 لسنة 2001. المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون القوات المسلحة الأردنية
لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا
القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية/ الجيش
العربي. القائد الأعلى: القائد الأعلى للقوات المسلحة. الوزير: وزير الدفاع. المجلس: مجلس الدفاع المشكل بمقتضى أحكام هذا
القانون. رئيس هيئة الأركان: رئيس هيئة الأركان المشتركة. الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بإرادة
ملكية سامية. الفرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط. المستخدم: كل من يستخدم في القوات المسلحة بصفة
مدنية. المادة (3) أ. تشمل القوات المسلحة جميع التشكيلات البرية
والبحرية والجوية وأي قوات تساندها أو تتبعها والمديريات والوحدات المركزية
والمعاهد والكليات الجامعية العسكرية والقوات الاحتياطية وأي قوات أخرى تقتضي
الضرورة تشكيلها. ب. ترتبط القوات المسلحة بالوزير. ج. يتم تشكيل وحدات القوات المسلحة أو إعادة
تشكيلها أو حلها بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير . المادة (4) الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي
يأمر باستخدام القوة المسلحة ويعلن حالة الحرب ويقرر وقفها أو إنهاءها. المادة (5) أ. تتولى القوات المسلحة الواجبات التالية: 1. الدفاع عن المملكة ضد أي عدوان خارجي. 2. الدفاع عن أمن المملكة ضد أي تمرد مسلح أو
عدوان داخلي. 3. مساندة الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن الداخلي. 4. مساندة الأجهزة الحكومية في مواجهة الطوارئ
وتخفيف آثارها. ب. للقوات المسلحة بأمر من القائد الاعلى بناء على
تنسيب من الوزير القيام بما يلي: 1.المشاركة في القوات الدولية التابعة للأمم
المتحدة وأي قوات دولية أخرى. 2.مساعدة قوات دولة اخرى بناء على طلب حكومتها
الشرعية. 3. مساعدة منكوبي الحرب أو الكوارث في الدول الأخرى. 4. أي واجبات أخرى. جـ. تنفذ القوات المسلحة واجباتها من خلال
تشكيلاتها ووحداتها المختلفة بناء على طبيعة الواجب وطبيعة التشكيل أو الوحدة. المادة (6) يكون الوزير مسؤولاً عن إدارة القوات المسلحة
وتنظيمها وتسيير أعمالها وضبط أنشطتها ويصدر جميع الأوامر والقرارات المتعلقة
بسياسة الدفاع العامة وله تفويض أي من هذه الصلاحيات لرئيس هيئة الاركان. المادة (7) يعين رئيس هيئة الأركان بإرادة ملكية سامية بناء
على تنسيب من الوزير. المادة (8) أ. يكون رئيس هيئة الاركان قائداً عاماً للقوات
المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها وهو مسؤول عن ذلك أمام القائد الاعلى. ب. يتولى رئيس هيئة الأركان مهمة تنفيذ السياسة
العامة والخطط العسكرية والإدارية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالقوات المسلحة. جـ. لرئيس هيئة الأركان صلاحية إصدار التعليمات
والقرارات والأوامر العسكرية لجميع تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها. المادة (9) يتم تنفيذ الواجبات والمهام في القوات المسلحة
بناء على تعليمات أو أوامر تخضع لقاعدة تسلسل السلطة. المادة (10) أ. يشكل مجلس يسمى (مجلس الدفاع) برئاسة الوزير
وعضوية كل من: 1. وزير الداخلية. 2. وزير الخارجية. 3. وزير المالية. 4. مدير المخابرات العامة. 5. رئيس هيئة الأركان. 6. ضابطين لا تقل رتبة أي منهما عن عميد يعينهما
الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الأركان. ب. للوزير دعوة أي شخص لحضور الاجتماع إذا رأى
ضرورة لذلك دون أن يكون له حق التصويت. ج. يعين الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة
الاركان ضابطاً لا تقل رتبته عن عقيد سكرتيرا للمجلس. المادة (11) يتولى المجلس الصلاحيات التالية: أ. رسم السياسة العامة للقوات المسلحة ووضع الخطط
والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب. تحديد احتياجات القوات المسلحة وطرق تلبيتها. ج. دراسة المتطلبات الدفاعية والأمنية والحالات
الطارئة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى القائد الأعلى. د. إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير عمل القوات
المسلحة وقيامها بواجباتها. المادة (12) أ. يعقد المجلس إجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت
الحاجة إلى ذلك. ب. يتخذ المجلس قراراته بالإجماع او بالأكثرية وإذا
تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ج. تكون قرارات المجلس خاضعة للتصديق من قبل
القائد الأعلى. المادة (13) يكون التجنيد والاستخدام في القوات المسلحة حسب إحتياجاتها
من الضباط والأفراد والمستخدمين بانتقاء أفضل المتقدمين وفقاً للأسس والشروط التي
تحددها الانظمة الصادرة لهذه الغاية. المادة (14) يلتزم كل من يعمل في القوات المسلحة بما يلي: أ. القيام بالواجبات الموكولة إليه. ب. تنفيذ الأوامر والتعليمات المسندة إليه بحكم
وظيفته. ج. التقيد بالأوامر والتعليمات التي تتطلبها
القوات المسلحة من العاملين فيها. د. الامتناع عن القيام باي محظورات تحددها
التشريعات النافذة او التعليمات الصادرة عن القوات المسلحة. المادة (15) أ. يتمتع ضباط القوات المسلحة وأفرادها بالحقوق
التالية وفقاً للأحكام الواردة في التشريعات ذات العلاقة: 1. الراتب والعلاوات. 2. راتب التقاعد والاعتلال. 3. قروض الاسكان. 4. البعثات الدراسية للأبناء. 5. التأمين الصحي. 6. الانتفاع من خدمات المؤسسة الاستهلاكية
العسكرية. 7. الامتيازات المقررة بحكم الرتبة والمنصب
والوظيفة. 8. الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية. ب. يتمتع المستخدمون بالحقوق المذكورة في الفقرة
(أ) من هذه المادة وذلك باستثناء ما ورد في البنود (2) و(3) و(4) منها. المادة (16) باستثناء راتب التقاعد والاعتلال يتم تنظيم
الواجبات والحقوق بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية على الا تمس الحقوق المكتسبة
قبل نفاذ هذا القانون. المادة (17) أ. تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال
مالي وإداري يمكنها من آداء واجباتها، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والإدارة
والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي
تقيمها أو تقام عليها المحامي العام المدني. ب. تحقيقاً للأهداف المشار إليها في الفقرة (أ) من
هذه المادة ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق المشاريع
التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية) يتمتع بشخصية اعتبارية
ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة
والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود
وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون له حق التقاضي وأن
ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه
الغاية. ج. مع مراعاة أحكام قانون الدين العام المعمول به
وأحكام قانون الموازنة العامة للدولة يجوز للصندوق المنصوص عليه في الفقرة (ب) من
هذه المادة الاقتراض للغايات المحددة في أحكام هذه المادة بضمانة التدفقات النقدية
الذاتية لهذا الصندوق وموجوداته أو أي ضمانات أخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية. د. يتم إعداد موازنة خاصة لصندوق المشاريع
التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والبيانات المالية
الختامية التي تظهر أعماله وموقفه المالي على أن تخضع هذه الموازنة وتلك البيانات
لمصادقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية. هـ: 1. يتم تنظيم الأمور المتعلقة بإدارة الصندوق
وشؤونه وموارده المالية والأنشطة والمشاريع الاستثمارية التي يقوم أو سيقوم بها أو
المشاركة فيها مع أي جهة أخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 2. يمثل
رئيس هيئة الأركان أو من يفوضه خطياً الصندوق لدى الغير والتوقيع على المعاملات
الخاصة به. و. يجوز منح الشخصية الاعتبارية لأي صندوق في
القوات المسلحة أو جهة تابعة لها إذا اقتضت الضرورة منحه هذه الشخصية وفقاً لنظام إنشائه. المادة (18) تسري أحكام هذا القانون على جميع التصرفات والأعمال
التي تمت من قبل صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة
الأمنية المنشأة بموجب النظام رقم (67) لسنة 2004 وتعتبر نافذة وكأنها تمت بمقتضى أحكام
هذا القانون. المادة (19) تعتبر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة من حيث
تنظيم وحداتها وإعداد أفرادها وأسلحتها وبرامجها ومناطق انتشارها وتنقلها
وواجباتها سرية يحظر نشرها أو تداولها إلا بموافقة رئيس هيئة الأركان. المادة (20) أ. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون بما في ذلك ما يلي: 1. نظام الخدمة العسكرية. 2. نظام صندوق الإسكان العسكري.
3. نظام صندوق شهداء القوات المسلحة.
4. النظام المالي للقوات
المسلحة. 5. نظام الامتيازات العسكرية. 6. نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية. ب. تعتبر الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة
كأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها. جـ. تبقى سارية المفعول القوانين المنظمة للأحكام
التي نص هذا القانون على إعادة تنظيمها بأنظمة الى حين صدور تلك الانظمة. المادة (21) أ. يلغى قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964. ب. لا يطبق أي نص في أي تشريع آخر تتعارض أحكامه
مع أحكام هذا القانون. المادة (22) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا
القانون. 2007/1/17